السيد أحمد الموسوي الروضاتي
143
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 140 : كتاب الصيام : ويوجب القضاء السفر الذي بيناه أنه يوجب قصر الصلاة ، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم ، أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . غنية النزوع / في حكم من به عطاش * الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم أصلا فلا صوم ولا كفارة عليه * يجب على النساء الإفطار والقضاء بخروج دم الحيض والنفاس ولا كفارة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 140 : في حكم من به عطاش : واعلم أن الشاب الذي به عطاش لا يرجى زواله يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مدين أو مد من طعام ، وهذا حكم الشيخ الكبير إذا أطاق الصوم بمشقة تدخل عليه الضرر العظيم ، فأما إذا لم يطقه أصلا ، فلا خلاف في أنه لا صوم ولا كفارة عليه ، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما ، أفطرتا وكفرتا عن كل يوم بما ذكرناه ، وعليهما القضاء . ويوجبه على النساء بلا خلاف خروج دم الحيض والنفاس ، ولا حكم لشيء مما ذكرنا أنه يفطر مع النسيان للصوم ، أو الاضطرار إلا ما يضطر إليه ، من المرض والحيض والنفاس بلا خلاف . * المكروهات للصائم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 141 : في حكم من به عطاش : ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر أو ما أشبهه ، وتقطير الدهن في الأذن ، وشم المسك والزعفران والرياحين ، وآكدها النرجس ، والسواك الرطب ، والحقنة بالجامد مع الإمكان ، ولبس الثوب المبلول للتبرد ، والمضمضة والاستنشاق كذلك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام على وجه يضعف ، وملاعبة الحلال من النساء ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / الضرب الثاني من واجب الصيام * الضرب الثاني من واجب الصيام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 141 : الضرب الثاني من واجب الصيام : وأما الضرب الثاني من واجب الصيام ، فصوم القضاء للفائت ، وصوم كفارة من أفطر يوما من رمضان ،